الشهيد الأول
139
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو ادّعى جهل قدره حلف وفسّر بما ظنّه . ولو تأوّل بأنّ مال فلان حرام ، أو عين وما أقررت به حلال ، أو دين والحلال والدين أكثر نفعاً أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ ( 1 ) ، ويقبل عند الفاضل ( 2 ) بيمينه . ولو قال له علي أكثر من مائة ، لزمه مائة وأدنى زيادة . ولو قال ماله عليّ أكثر من مائة ، فإن ضمّ اللام في له فكالأول ، وإن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه ، لأنّه لا يلزم من نفي الزائد ( 3 ) عليها ثبوتها وجهان . ولو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين ( 4 ) : يلزمه ثمانون درهماً كالنذر ، وأنكره ابن إدريس ( 5 ) لبطلان القياس ، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك ، مثل فئة كثيرة ذكراً كثيراً ، والشيخ يقول ( 6 ) : هو عرف شرعيّ وتبعه القاضي ( 7 ) وبه قال ابن الجنيد ( 8 ) ، وجعل حكم العظيم حكم الكثير . درس 226 الثامن : الإبهام في الجزء ، فلو قال له نصف فسّر بنصف ما يتموّل ، ولو قال له درهم ونصف قيل : ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف ، ولو قال له عليّ جزء من درهم فسّر بما شاء وإن قل ، ولو قال معظم درهم أو أكثره
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 152 مسألة 12 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 . ( 3 ) في « ق » : الزيادة بدل الزائد . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 149 مسألة 1 ، والمبسوط : ج 3 ص 6 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 500 . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 6 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 405 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 442 .